الطعن رقم 1761 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ العقوبة المبررة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, ومحمد عطية إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لحق الدفاع الشرعي وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة، فإذا كان التصوير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه ينبئ في ظاهره بأنه كان في مقدور المتهم - وقد عاد إلى قريته ليحمل سلاحه ويطارد به الشبح - أن يحتمي برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذي توهمه، فكان يتعين على المحكمة أن تستجلي هذا الأمر وتستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت القوة التي استخدمها المتهم في دفع العدوان هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية، أو أنه كان في وسعه أن يتجنب استخدامها باستعمال وسائل أخرى كالالتجاء إلى رجال السلطة للاحتماء بهم، أما ولم يعرض الحكم لهذا البيان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن لأن المتهم دين بالجريمة الثانية "حيازة السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص" والعقوبة المقررة لها أشد من عقوبة الجريمة الأولى "الشروع في قتل المجني عليه" موضوع الطعن (والتي قضي ببراءة المتهم منها) - لا محل لذلك لأنه في حالة ثبوت قيام المسئولية في حق المتهم عن الجريمة الأولى يقتضي الحال أن تتولى محكمة الموضوع بحث ما إذ كان وجود البندقية والذخيرة في حيازة المتهم بغير ترخيص, قبل نشوء الجريمة الأولى وقبل تفكيره في استخدامهما في ارتكاب هذه الجريمة، يتوافر به الارتباط الحتمي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض الجنائي في الجريمتين ولأنهما ترتبطان ببعضهما ارتباطا لا يتجزأ أو لا يتوافر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل ........... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج. ثانيا - أحرز سلاحا ناريا من الأسلحة المششخنة (بندقية من نوع لي انفيلد) بدون ترخيص. وثالثا - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازها وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و233/1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق وادعى بحق مدني ........... - المجني عليه - وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماه. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا أولا - ببراءة المتهم مما أسند إليه عن التهمة الأولى ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بمصروفاتها وذلك بالتطبيق لنص المادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا - بمعاقبته عن التهمتين الثانية والثالثة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة البندقية المضبوطة وذلك عملا بالمواد 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق به و26/1 من نفس القانون المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 بالنسبة للتهمة الثانية وبالمادتين 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 و26/4 من نفس القانون المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 بالنسبة للتهمة الثالثة مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.