⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1760 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-26 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناع المسئولية الجنائية - الجنون وعاهة العقل - تقديرهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه - فإذا كان الحاضر مع المتهم دفع بجلسة المحاكمة بامتناع العقاب لأن المتهم كان فاقد الشعور وقت ارتكاب الفعل بسبب عاهة في العقل تراوده أحيانا، وطلب ضم ملفه بمستشفى الأمراض العقلية، ولكن المحكمة لم تضم الملف وردت على طلبه بقولها "... إن الثابت من إفادة مدير عام "مصلحة الصحة العقلية" رداً على خطاب النيابة أن المتهم ترك مستشفى الأمراض العقلية منذ تاريخ معين إذ أفرج عنه لتحسن حالته وعدم انطباقها على أحكام المادة الرابعة بعد الخروج علماً بأنه لم يتردد على المستشفى بعد هذه المرة" - فإن ما أوردته المحكمة لا يصلح رداً على طلب الدفاع ولا يفيد أن المتهم كان متمتعاً بقواه العقلية وقت ارتكاب الفعل، وبالتالي يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز كمية المخدرات (الحشيش) المبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/1 - و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (أ) المرفق به، فأجابتها إلى طلبها. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.