الطعن رقم 1759 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ تفتيش - السبب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة في أن تفترض حصول الواقعة على صورها المحتملة، وأن تثبت مع ذلك إدانة المتهم عنها على أي صورة من الصور التي افترضتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائباً عنه، فليس يعيب الحكم أن يعتبر المتهمين جميعاً حائزين ومحرزين للمواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول ما دام أنه قد استخلص من الأدلة السائغة التي أوردها أن المتهمين جميعاً قد اتفقت كلمتهم على تهريب المواد المذكورة بالسيارة التي أعدوها لهذا الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الطاعن ضالع في الجريمة التي شاهدها البوليس في حالة تلبس عندما ضبط لدى المتهم الأول المواد المخدرة المضبوطة وتحقق لديه اتصاله بتلك الجريمة فإن إجراء التفتيش يكون صحيحاً وكذلك ما لازمه من قبض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت النيابة العامة قد أمرت بتفتيش السيارة المعينة بذاتها ومن يوجد بها من أشخاص على أساس مظنة مقارفتهم معاً الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان برفقته من المتهمين صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يستلزم القانون ندب غير الضابط الذي أجرى التفتيش للقيام بتحقيق يتصل بالجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول حاز وأحرز مواد مخدرة والثاني والثالث حازا جواهر مخدرة حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1/2 و33/1-2 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول أ المرفق به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.