الطعن رقم 1702 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 52 سنة 1940 - تقسيم الاراضى - المسئولية والعقاب
⚖️ المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة الحكم بالإزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت في حق المتهمة أحد أمرين: الأول أن تكون هي التي أنشأت التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، والثاني عدم قيامها بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 منه، وهي المتعلقة بالالتزامات والأعمال التي يلزم بها المقسم و المشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر - فإذا كان الحكم المطعون فيه لم ينسب شيئاً من ذلك إلى المتهمة، بل بنى حكمه بالإزالة على مجرد أنها أقامت البناء على أرض تقسيم قبل تقسيمها، فإنه يكون قد أخطأ إذ قضي بهذه العقوبة بغير موجب من القانون، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به من عقوبة الإزالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: 1- أقامت بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. 2- أقامت البناء سالف الذكر على أرض تقسيم قبل تقسيمها، وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار وزارة الشؤن البلدية والمواد 1 و2 و9 و10 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام عدا المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتغريم المتهمة مائة قرش. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من غرامة وإزالة أسباب المخالفة. فعارضت المتهمة، وقضي في معارضتها بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.