الطعن رقم 1701 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-20
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد العقوبات - الارتباط غير القابل للتجزئة - تطبيقات
⚖️ تسعير جبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح في المادة الرابعة منه على أنه " يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف " ، كما نص في المادة التاسعة منه على عقاب من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح، كما منح وزير التموين مباشرة الاختصاص المقرر لوزير التجارة والصناعة بموجب المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وذلك بعد صدور مرسوم 31 ديسمبر سنة 1951 في شأن اختصاص وزارة التموين ثم أصدر القرار رقم 111 لسنة 1952 وأضاف عجول التربية الحية [البقري الصغير] إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، فيكون ما يثيره الطاعن من أن امتناعه عن بيع " عجول التربية الحية " بالسعر المعين وبيعه إياها بسعر يزيد عليه لا يعاقب عليها القانون أو أن إحدى الجريمتين لم تستكمل أركانها القانونية لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وبيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - امتنع عـن بيع سلعة مسعرة "عجول" بالسعر
المعين. وثانيا - باع سلعا مسعرة "عجولا" بسعر يزيد عن السعر المعين وطلبت عقابه
بالمواد 1و2و3و4/1و5/4و9و14و15و16و17و20و21 من القانون رقم 163 لسنة 1950 والقرار رقم 180 لسنة 1955 المعدل بالقرار 138 لسنة 1952 والقرار 139لسنة 1952 المعدل بالقرار رقم 60 لسنة 1954. ومحكمة الباجور الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية .فاستأنفت النيابة هــذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرون جنيها عن كل تهمة من التهمتين المنسوبتين إليه والمصادرة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.