⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-1-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ ناظر الوقف - محاسبة ناظر الوقف الخيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 240 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لايستطيع العودة إليها و تستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
زوال صفة المدعى بعد رفع الدعوى ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم قبوله بل يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة طبقا للمادة 294 من قانون المرافعات إذ لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .