⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1699 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-20 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ المسائل الاولية
⚖️ القانون رقم 605 لسنة 1954 - المنشآت الايلة للسقوط - بيانات احكام الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم - في جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار - حين رد على طلب الطاعن ندب خبير هندسي للتحقق من سلامة العقار قال " إن إجابة الطلب غير مقبولة قانوناً لأنها بمثابة تعقيب من المحكمة على قرار من جهة مختصة ألزم القانون من تعلق به بتنفيذه " فإن هذا الذي قاله الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن، لأنه فضلاً عما ينطوي عليه من الإخلال بحق الدفاع ، فإن فيه تعطيلاً لسلطة المحكمة عن ممارسة حقها في تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها لإظهار الحقيقة فيها، وهو أمر لا يقره القانون بحال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم ينفذ قرار اللجنة المختصة بترميم العقار المبين بالمحضر. وطلبت عقابه طبقا للقانون رقم 605 لسنة 1954. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه قرش والترميم بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف.فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ .