⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1694 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-19 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات - كما هو صريح النص - أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه هذا الظرف المخفف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع وآخرين مجهولين في سرقة كمية الذرة المبينة بالمحضر والمملوكة لـ................. حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية" وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو ضبطه متلبسا بها قبل إتمامها. وثانيا: أحرز سلاحا ناريا "بندقية" مششخنة لي أنفلد المبينة بالمحضر بدون ترخيص. وثالثا: أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر مما يستعمل في الأسلحة النارية، بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45, 46, 316 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت الغرفة ذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة..... بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.