الطعن رقم 1683 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-19
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ وقاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة في قوله "أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها، وأدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها وألقاها على الأرض وهددها بمطواة كان يحملها وضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له" فإن هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهة المجني عليها وأن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط وأنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية. أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها وخاصة منطقة الفخذ من الإصابات وخلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها استسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح وهذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم ويتوافر به ركن الإكراه وعدم الرضاء في جريمة الوقاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع........... بغير رضاها بأن أمسك بها من يديها ودفعها إلى زراعة قطن وأرقدها على الأرض وضربها برأسه في جبهتها وهددها بمطواة كان يحملها ثم رفع عنها ملابسها وأولج قضيبه فيها فأزال غشاء بكارتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 267/1من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى......... (والد المجني عليها) بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع إلى........ المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض... الخ.