⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1679 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احراز السلاح - العقوبة
⚖️ انقضاء العقوبة برد الاعتبار القانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة، فإن رد اعتباره عن جريمة الاشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقاً للمادتين 550 و551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي 12 سنة على انقضائها، وإذ كان سبق الحكم للاشتباه على المتهم - بجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص قائماً وموجباً لتطبيق الفقرة "و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليه وفقاً للمادة 26/3 من القانون المذكور بعد أن نزل بها الحكم إلى عقوبة السجن عملاً بالمادة "17" من قانون العقوبات - فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7/ب و26/1 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و7/ب و26/1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.