⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1678 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-20 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أوردها الحكم هي " أن رجلي البوليس الملكي شهدا وهما يمران بإحدى عربات القطار المتهم يتلفت يمنة ويسرة وما أن وقع بصره عليهما حتى إزداد إرتباكه ولما نزل المتهم من القطار تقدم المخبران منه وسألاه عن اسمه فلم يثبت على رأي واحد وحاول الهرب " فإن هذه المظاهر - بفرض صحتها - ليست كافية لخلق حالة تلبس بالجريمة التي يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما قارفه المخبران على الصورة التى أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس، عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية، فهو القبض بمعناه القانونى والذي لم تجزه المادة " 34 " من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها، وإذ كان رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية، و كانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوي الشبهة والمتشردين و لم يكن المتهم منهم، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحاً في القانون ولا يؤدي إلى تبرير القبض على المتهم، ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز جواهر مخدرة " حشيشا وأفيونا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2و33و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1و12 من الجدول المرفق. فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.