⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1671 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد لا يعد حكماً منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، فالطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة النوع والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لمصلحة الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها يوم البيع فأختلسها اضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة نجع حمادي الجزئية سمعت الدعوى وقضت غيابياً تطبيقاً لمادة الاتهام بحبس المتهم خمسة عشرة يوماً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فعارض وقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فاستأنفت النيابة ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد. فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض....الخ.