الطعن رقم 1669 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة - قصور البيان
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجني عليه الأتعاب التي استلمها من الموكلين، و طلب من المحكمة الإستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة، وقال "إنه ثابت فيها كل شيء"، وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكانت المحكمة لم ترد على هذا الطلب بما يبرر طرحه، بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولا - سرق شرط توفر فيه الإثبات الذي يداين به الأستاذ........ المحامي المدعو.......... .ثانيا - بدد مبلغ 125 جنيها للأستاذ........ وكان هذا المبلغ قد سلم إليه على سبيل الوكالة من بعض عملاء المكتب وهم........ ، و.......... و.......... ليوصله إلى المجني عليه فبدده إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادتين 318 ،341 من قانون العقوبات وقد أدعى الأستاذ ........ المحامي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ 60 جنيها بصفة تعويض مؤقت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الموسكي الجزئية دفع المدعي بالحقوق المدنية بعدم جواز الإثبات بالبينة، ونظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات برفض الدفاع من المدعي بالحق المدني بعدم جواز الإثبات بالبينة وبراءة المتهم من التهمة الأولى ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها وحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيه عن التهمة الثانية وإلزامه بـأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 20 جنيها والمصروفات المناسبة ورفضت ماعدا ذلك من طلباته. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 913 سنة 56. سمعت محكمة القاهرة الابتدائية هذه الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية.