⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1668 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بأن الحجز شكلي و صوري لا يبرر الاعتداء على الحجز ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف والتي لم تكن قد تركت في حوزته إلا على سبيل الوديعة لحراستها فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة إيتاى البارود الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.