الطعن رقم 1664 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثماني عشر
سنة بغير قوة أو تهديد بأن كشف عنها سروالها وحك قضيبه في فرجها حتى أمنى بها.
وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات، ومحكمة كفر صقر الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت كفالة قدرها عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.