الطعن رقم 1662 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - بطلانه
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفتيش المنازل - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي لإقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة، فيجب أن يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه واضحاً ومحدداً له تحديداً نافياً للجهالة وقت صدور الإذن - فإذا جاء الإذن الصادر من النيابة بإجراء التفتيش مجهلاً خالياً من أية إشارة تحدد شخص المراد تفتيشه والبلدة التي يقع فيها منزله - بل هو في عباراته العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد كل شخص يقيم في أي بلدة تجاور البلدة المذكورة بالإذن - ما دام أن الأمر متروك للمرشد على ما يراه هو دون أى تحديد - هذا بالإضافة إلى أن الإذن قد صدر ضد شخص يدعى ... ... ... ولم يثبت من الأوراق أن المتهم معروف بذلك الاسم، فإنه لا يكون إذناً جدياً، ويكون التفتيش الذي حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً لمخالفته الأصول المقررة للتفتيش، ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........ و 2- ........... و3- ............ و4- ..............و5-..............و6- ........... و7-............ " الطاعن " و8- ............ بأن السبعة الأول. سرقوا بالات أقمشة الكتان والغزل الصوف المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة ........... من مخزنها بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة - (المتهم الثامن) أخفى الأقمشة المسروقة سالفة الذكر مع علمه بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمادتين 317 فقرة 2 و4 و5 و44/1 مكررة من قانون العقوبات. وأمام محكمة الجمرك الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين السابع والثامن ببطلان الإجراءات لتجاوز من قام بالتفتيش ولايته الإقليمية كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم اشتماله على الجريمة ولعدم توافر الشروط القانونية والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الثاني والسابع والثامن وغيابيا لباقي المتهمين عملا بمواد الاتهام. أولا - برفض الدفع ببطلان الإجراءات لتجاوز مباشر التفتيش ولايته الإقليمية. وثانيا - برفض الدفاع ببطلان إذن التفتيش. وثالثا - برفض الطعن ببطلان التفتيش - ورابعا - بحبس كل من المتهمين الأربعة الأولين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ - وخامسا - بحبس كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. سادسا - بحبس المتهم الثامن أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. سابعا - بإعفاء المتهمين من المصروفات الجنائية . فاستأنف المتهمان السابع والثامن كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثاني طالبة الحكم بأقصى العقوبة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فطعن المتهم السابع في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.