الطعن رقم 1660 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - قصور البيان وفساد الاستدلال - بالنسبة للظروف المشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يتعرض فيما تعرض له من الأوصاف التي أوردها التقرير الطبي الشرعي للجنة إلى ما أثبته الطبيب "من أن حلمتي الثديين غير بارزتين، وأن الهالة حولهما فاتحة اللون، وأن جدار البطن خال من التشققات ومن عدم وجود خط أسمر بمنتصفه", ولم يشر كذلك إلى ما أظهره التشريح من أن "فتحة عنق الرحم مستديرة وملساء"، فأغفل بذلك الإشارة إلى هذه المشاهدات، ولم يستظهر ما يمكن أن يكون لها من أثر في تمييز شخصية القتيل، ولم يتجه إلى الكشف عن دلالتها، وهل يصح أن تكون لامرأة متكررة الولادة كزوجة المتهم، أم لا تكون، بحيث يجدي النظر بعدئذ إلى باقي ما ذكر من أوصاف، وتقدير ما يمكن أن يكون له من قيمة في التعرف على شخصية صاحبة الجثة التي نازع الدفاع بالجلسة في أنها الزوجة المدعى بقتلها. إذا كان ما تقدم فإن الحكم يكون في تدليله على أن الجثة - التي سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة - هي لزوجة المتهم قاصراً ومعيباً ويتعين لذلك نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مما استند إليه الحكم في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار ما أبداه من أن المتهم اشترى في يوم أول يوليه سنة 1956 - بينما كانت المجني عليها لا تزال حية - الصندوق الذي احتوى جثتها دون أن يبين كيف أمكنه تحديد يوم الشراء على وجه اليقين، كما استند إلى دعوى حصول الزواج تحت تأثير التهديد بالقتل، مما لا يتصل بواقعة الدعوى ولا يلزم عنه إتجاه النية إلى قتل الزوجة بعد إتمام الزواج، ثم إلى القول بحصول نزاع بين الزوجين لم يستطع القطع بسببه أو تحديد مداه. إذا كان ما تقدم, فإن الحكم يكون في تدليله على توافر ظرف الإصرار قاصرا ومعيباً ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-.............. 2-.............. (الطاعنين) و3-.............. بأنهم: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار.............. بأن بيتوا النية وعقدوا عزمهم على إزهاق روحها وامسكوا بها ثم كتموا أنفاسها قاصدين قتلها فحدثت بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بورسعيد عدلت النيابة وصف التهمة بأن جعلتها بأنهم جميعا: الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار.............. بأن بيت النية وعقد عزمه على إزهاق روحها حتى إذا ما ظفر بها كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة. والمتهم الثاني علم بوقوع جناية قتل من المتهم الأول وقام بإخفاء معالم الجريمة سالفة الذكر لتمكين المتهم الأول من الفرار من وجه القضاء. والمتهمون الثاني والثالث والرابع اخفوا جثة المجني عليها بان نقلها المتهم الثاني من مكان وقوع الجريمة إلى المنزل الذي يقيم به.............. "المتهم الثالث" و.............. "المتهم الرابع" دون أن يخبروا الجهات المختصة بذلك, وطلبت معاقبتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمادتين 145/1 و2 و239 من ذات القانون بالنسبة للباقين. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا أولا - بمعاقبة.............. بالإعدام شنقا. وثانيا - بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المطلوب محاكمتها بها. وثالثا - ببراءة كل من.............. و.............. مما أسند إليهما تطبيقا للمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.