الطعن رقم 1655 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوى مدنية - جزاء المسئولية - التعويض - المصاريف
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يرتب نتائج معينة على مكان ضبط السكين - وهل كان في منزل زوج الطاعنة أو في محل عمله - ولم يورد هذه الواقعة في عداد أدلة الإدانة عند حصره لها، فيكون الخطأ في هذا البيان مما لا يؤثر في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قتلت ........... عمدا بأن طعنته بآلة حادة "سكين " في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد أدعت .......... (زوجة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها
وصية على أولادها القصر بحق مدني قبل المتهمة وطلبت القضاء لها قبلها بمبلغ 500 جنيه
(خمسمائة جنيه) بصفة تعويض. وسمعت محكمة جنايات كفر الشيخ هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1957 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها ممثله لأولادها القصر .......
و..... و........ و....... أولاد المرحوم ............. مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.