الطعن رقم 1651 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - ملكية الغير
⚖️ صوره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المماثلة بين الجريمة الأولى التي صدر بشأنها الحكم السابق والجريمة الجديدة ليست ضرورية في حالة العود طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات - أولاً - أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون - ثانياً - أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الأحكام - ثالثاً - أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر في قيام جريمة السرقة، عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في دعواها الطاعن مع آخرين حكم عليهما بأنهم: سرقوا الملابس والأشياء الأخرى الموصوفة بالمحضر والمملوكة لمجهول حالة كون الأول (الطاعن) عائدا إذ سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وإخفاء إحداها بالحبس لمدة سنتين في سرقة وقد حكم عليه أيضا بالحبس سنة مع الشغل في الجنحة رقم 488 سنة 1951 محرم بك بتاريخ 3 مايو سنة 1951 وكان ارتكاب هذه الجريمة قبل مضي خمسة سنين من تاريخ انقضاء العقوبة في الجنحة الأخيرة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم "الطاعن" إلى غرفة الاتهام لمعاقبته بالمواد 49/2 و51 و317/5 من قانون العقوبات فقررت بذلك.
ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.