الطعن رقم 1649 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اعتراف
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهما، ذلك أن ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في تاريخ الواقعة التي أسندت للطاعن والتي ألمت بها المحكمة وأحاطت بكل ظروفها، وهي نفسها التي أسفر عنها تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش، مما لا يعيب الحكم في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" بغير ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس في سرقات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و7 جـ و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرفق. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الفيوم دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش باعتبار أنه قد تم في غيبة المتهم. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.