⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1632 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الحكم في حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجني عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها وقد ضبط رجال البوليس المبلغ على أثر إستلامهما إياه وأنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجني عليها بالإساءة إليها والنيل من سمعتها وسمعة شقيقتها وسمعة المحل الذي تزاول عملها فيه، وكانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذي استخلصته المحكمة، وكان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجني عليها في أول الأمر ثم إلى محل "الأميريكين" الذي اتفقا مع المجني عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو انصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في الحصول على المال بالتهديد التي دان المتهمين بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما شرعا في الحصول بالتهديد على مبلغ عشرة جنيهات من... ... ... ... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما متلبسين. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و326/2 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبات ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل لوقف التنفيذ فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.