الطعن رقم 1629 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-5
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمع الاستدلالات
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ بيانات الاحكام - بيانات التسبيب - ما لا يعيب التسبيب
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: مصطفي كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع، وقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات في الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملها، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجبة على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه إقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: ـ1ـ....... و2ـ...... و3ـ........ و4ـ.......... و5ـ............ و6ـ.......... و7ـ......... و8ـ........... و9ـ.......... و10ـ......... و11ـ......... و12ـ......... بأنهم أولا: المتهم الأول ـ قتل عمدا........... بأن ضغط على عنقه بشدة ثم ضربه بآله حادة راضة على رأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه والمتهمين من الثاني إلى الثاني عشر سرقوا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........... حالة كون بعضهم يحمل أسلحة ظاهرة (فردة و بلطة) وثانيا ـ المتهمون من الثاني إلى الثاني عشر: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على سرقة الماشية المملوكة للمجني عليه........... ورافقوه حتى مكان الحادث يحمل بعضهم أسلحه ظاهره (فردة وبلطة) وكان القتل نتيجة محتملة لذلك، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وثالثا ـ المتهم الأخير...........: أخفى الماشية المتحصلة عن جناية السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40، 41، 42، 43، 44، 234/2، 316 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك، وادعى........... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2، 3، 41، 43، 234/1، 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون ـ أولا ـ بمعاقبة كل من.............. و............ و............ و........... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة، وكل من........... و............ و........... و............. بالأشغال الشاقة عشرة سنوات وإلزامهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا لـ........... المدعي المدني قرشا صاغا تعويضا والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحامين. وثانيا ـ ببراءة كل من....... و............ و............ و............ مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.