⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1615 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-1-5 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 29/5/1957 بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه، على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تلاوة أقوال الشهود هي من الإجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون ولا يترتب على مخالفتها البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص مع سابقة الحكم عليه بعقوبتي سرقة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمولد 1 و26/2، 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول 3 أ الملحق به والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد1 و7 و26 /2 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.