⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1347 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - القبض
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب موضوعية
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - تطبيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ الحكم - على فرض حصوله - في بيان سبب وجود شهود الواقعة فى مكان الحادث لا يؤثر في نتيجته، وهو لا يعيبه ما دام الأمر لا يتعلق بنفي وجودهم في هذا المكان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استظهر الحكم أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً وما أن رأى سيارة البوليس تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاً يعدو، وأنه خلع حذاءه ليسهل له الجري، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أثبت الحكم أنه عندما تم استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التي يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس، ولا يؤثر في ذلك ما ذهب إليه الطاعن من المنازعة في واقعة فراره وما تعرض به للطريقة التي تم بها الاستيقاف لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 2 الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.