⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-1-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع - قواعد الاثبات - ترجيح شهادة شاهد على اخر
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
⚖️ مسئولية الناقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى المسئولية عن المطعون عليها الأولى[ أمينة النقل الأولى] إستنادا إلى أنها قد سلمت البضائع المرسلة ، إلى المطعون عليها [ أمينة النقل الثانية] تنفيذا للمكاتبات التى تمت هذه الأخيرة وبين الطاعن المرسل إليه كما نفى المسئولية عن المطعون عليها الثانية استنادا إلى ما إستخلصه من تلك المستندات من أن رابطة تعاقدية جديدة مباشرة نشأت بين الطاعن والمطعون عليها الثانية وخلت من أى قيد على هذه الأخيرة فى تسليم البضاعة للمرسل إليه ، ولم ينع الطاعن على الحكم مخالفة الثابت فى المستندات المشار إليها وكان ما إستخلصه الحكم منها يؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها و لامخالفة فيه للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيام الدليل على التواطؤ مسألة موضوعية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لاتعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .