⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ دعوى مدنية ـ مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى
⚖️ دعوى جنائية - قيود هذا الحق - الادعاء المباشر
⚖️ دعوى جنائية - اسباب انقضائها - الحكم النهائى
⚖️ المصلحة فى الطعن - نظرية العقوبة المبررة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً - ومنها جريمة خيانة الأمانة - هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وعلى قاضي الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثها كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى، وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي واستخلاص هذا التاريخ منها ومتى أقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك، فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع "الوكيل" - وهو الطاعن - عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك، تاريخاً لارتكاب الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رد الحكم الإستئنافي على دفع الطاعن الأول بعدم جواز محاكمته بشأن جريمة التزوير بقوله "إن دعوى الاشتراك في التزوير منظورة عن طريق الجنحة المباشرة والتي أعلنت قبل أن توجه النيابة إتهامها بالاشتراك في التزوير وقبل قرار الحفظ الذي أصدرته النيابة عند انتهائها من تحقيقاتها فلا يقدح في قضاء محكمة أول درجة بإدانة المتهم أن النيابة قد قررت صرف النظر عن تهمة التزوير لأنها كانت مطروحة أمام المحكمة عن طريق قانوني ثم كونت عقيدتها من حيث ثبوت الاتهام وصحته وقضت بما قضت بتأثيم المتهم عنها" فإن هذا الرد سائغ مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم إطلاعها على المحررات المطعون فيها بالتزوير، إذ أن الحكم المطعون فيه قد دانه بتهمتي التبديد والاشتراك في التزوير، والحد الأقصى لكل من الجريمتين واحد وهو الحبس لمدة ثلاث سنوات، والمحكمة لم تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات فلا مصلحة للطاعن إذن من طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المدعون بالحق المدني لم يطلبوا في الدعوى المدنية المرفوعة منهم أمام المحكمة المدنية إلا بطلان عقد الإيجار الصادر من الطاعن الأول للطاعن الثاني بسبب صوريته فقضى لهم بذلك، و كان المدعون لم يطلبوا في دعواهم المباشرة أمام محكمة الجنح إلا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد أموالهم، فإن الدفع المقدم من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لأن المدعين لجأوا إلى القضاء المدني يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. (الطاعن الأول) بأنه: أولا - بدد المبالغ المبينة بالمحضر والتي سلمت إليه لتوصيلها إلى الخواجات....... و....... باعتباره وكيلا عنهم فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليهم. وثانيا - بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة للخواجات سالفي الذكر والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة لإدارتها فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليهم. كما اتهمتهم في الجنحة المباشرة رقم 742 سنة 1952 ملوي بأنهم 1-.............. (الطاعن الأول) .و2-.............. و3-.............. (الطاعن الثاني) و4-.............. بأنهم: الأول - (أولا) - اختلس من أموال.............. مبلغ 140000 جنيه المبينة بعريضة الدعوى. وثانيا - اشترك مع المتهم الثاني في جريمة التزوير المبينة بعريضة الدعوى إذ حرضه على ارتكاب الفعل المكون لها فوقعت بناء على هذا التحريض ثم استعمل الدفترين المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى نيابة ملوي. والمتهم الثاني: ارتكب تزويرا في دفترين من دفاتر الحساب الخاصة بالطالبين الثاني والثالث المبينين بعريضة الدعوى بأن أضاف إليهما بجوار كل من إمضاءاتهما الموقع بها على آخر رقم في كل صفحة عبارة vu et Approuve. والمتهمان الثالث والرابع: اشتركا مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس المبينة بعريضة الدعوى، وطلبت عقابهم بالمواد 341، 211، 215، 40/1-3، 41 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني.............. و.............. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 48000 جنيه على سبيل التعويض ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع وفي غيبة المتهم الثاني أولا - بحبس المتهم الأول -.............. ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه مصري لوقف التنفيذ وثانيا - بحبس المتهم الثالث.............. ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات مصرية لوقف التنفيذ وذلك تطبيقا لمواد الاتهام والمادة 32 عقوبات بالنسبة للأول. وثالثا - ببراءة المتهمين الثاني والرابع.............. و.............. مما أسند إليهما وبرفض الدعويين المدنيتين قبلهما وألزمت رافعيها بالمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمتهم الرابع. ورابعا - بإحالة الدعويين المدنيتين بالنسبة للمتهمين الأول والثالث إلى محكمة ملوي المدنية بلا مصاريف وخامسا: أعفت المتهمين من المصروفات الجنائية، فاستأنف المتهمان الأول والثالث وطلبا الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما، كما استأنف المدعون بالحق المدني والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ملوي الجزئية والقضاء بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 48029 جنيها و10 مليم والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت الدعوى وقضت غيابيا للثاني.............. وحضوريا للباقين بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعين بالحق المدني والمتهمين الأول والثالث بالمصروفات الاستئنافية المدنية وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فطعن المحكوم عليهم بطريق النقض... الخ.