الطعن رقم 1327 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اديان
⚖️ احوال شخصية
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ تسبيب الاوامر الصادرة منها
⚖️ اديان
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما انتهى إليه الأمر الصادر من غرفة الاتهام من تأييد قرار النيابة العامة بحفظ أوراق الشكوى المقدمة من الزوجة ضد الزوج لارتكابه تزويراً في عقد زواجها المحرر بمعرفة القس بتقريره أنه مسيحي بينما هو مسلم لخلو المحرر من تغيير الحقيقة في البيانات المتصلة بخلو الزوج من الموانع الشرعية التي خلا المحرر من الإشارة إليها يعد سديداً، كما أن المستفاد من مدونات الأمر المطعون فيه أن القصد الجنائي لم يكن متوافراً لدى الزوج وقت إبرام عقد الزواج إذ أعتنق الأمر المذكور الأسانيد التي تقدمت بها النيابة العامة تبريراً لتصرفها، ومنها أن الزوج حينما قرر أنه مسيحي وقت الزواج فقد كان ذلك لارتداده إلى الدين المسيحي فعلاً لسابقة اعترافه وتقدمه بطلب الارتداد السابق على عقد الزواج بيومين، ولا يعيب الأمر بعد أن استوفي دليله بما أورده من اعتبارات قانونية صحيحة أن يتزيد فيخطئ في ذكر بعض تقريرات قانونية لم يكن لها شأن فيه كقوله إنه "لا ضرورة للشكليات لاعتناق دين معين إذ أن الدين صلة بين المرء وربه ..... ... كما أن عقد الزواج لم يشرع لإثبات ملة طرفيه"- طالما أن ما أورده الأمر من اعتبارات سليمة يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن .............. (الطاعنة) كانت قد تقدمت بشكوى لنيابة شمال القاهرة ضد ..............متهمة إياه بأنه خطبها باعتباره مسيحيا وتم الزواج في 31 من أكتوبر سنة 1954 علي يد القسيس .............. وقرر في العقد أنه مسيحي وقدم شهادة من كنيسة الفرنسيسكان بالفيوم بأنه مسيحي كاثوليكي مع أنه ثبت إسلامه بأشهاد رسمي بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1947 من محكمة بني سويف الشرعية الجزئية ويعتبر أنه ارتكب تزويرا في عقد زواجها بتقريره أنه مسيحي بينما هو مسلم وقد بلغها أنه متزوج وهذا أيضا مانع من موانع الزواج- وقررت ذلك أيضا في تحقيق النيابة وأضافت أن الإكليل تم في 31 من أكتوبر سنة 1954 وعلمت أنه تزوج من مسلمة في 20 من ابريل سنة 1954 وأنه أحضر عند زواجه من الطاعنة شهادة من القس.............. بالفيوم بأنه قبطي كاثوليكي غير متزوج كما أخذ عليه إقرار آخر بأنه غير متزوج. فحفظتها النيابة العامة إداريا. فاستأنفت الشاكية هذا القرار. وبعد أن أتمت سماعه غرفة الاتهام بمحكمة مصر الوطنية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد تصرف النيابة المطعون عليه. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.