⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه - وصفاً للبيانات التي تضمنها تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع، إذ أنه يشتمل على تصحيح في اسم المتهم الذي كان في الأصل ... فجعل ...، كما اشتمل على تصحيح في رقم القضية المستأنفة وفي تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وورد بالتقرير أن الاستئناف ينظر أمام الدائرة الثالثة في حين أن الحكم صدر من الدائرة الرابعة، فإن هذا الظاهر يؤيد ما حصلته المحكمة الاستئنافية و يؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها من أن تقرير استئناف النيابة لم يكن موجوداً بملف القضية حين الفصل في استئناف المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يترتب الاستئناف قانوناً إلا على التقرير به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: زاول مهنة الطب بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و10 و16 من القانون رقم 410 لسنة 1954. ومحكمة أبو طشت الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ ومصادرة الأدوات المضبوطة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 16 من أبريل سنة 1957 بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.