الطعن رقم 1319 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-2-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من له حق الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما - فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين في حدود مادة الاتهام المطلوبة، فإنها تكون قد أجابت النيابة إلى طلباتها وبالتالي يكون استئنافها غير جائز ويكون ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: سرقا كمية الحديد المبينة بالمحضر............ وطلبت عقابهما بالمادة 317/5و7 من قانون العقوبات. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل والنفاذ. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني بعدم جواز استئناف النيابة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.