الطعن رقم 1307 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - القبض
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - حالاته
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى الواقعة التي انتهى إليها الحكم "أن الكونستابل أثناء سيره بالطريق وقع نظره على المتهم وهو يضع مادة في فمه لم يتبين ماهيتها فظنها مخدراً، فأجرى القبض عليه وفتشه" فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى ولو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالاتجار في المخدرات، ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلاً عن القبض الذي وقع باطلاً، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على إثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبساً بجريمة الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاً على أساس هذا التلبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 , 2 , 7 ,35/ج ,37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم .............. مما أسند إليه.
فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.