الطعن رقم 1305 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات المنطوق
⚖️ ضوابط التدليل
⚖️ اوجه الطعن بالنقض - بطلان الحكم او الاجراءات التى ابتنى عليها
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة، و لا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه، فإذا كان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن وقف تنفيذ العقوبة قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الحبس دون الغرامة فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق و لا يناقض في شيء ما سبقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أولا - أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر "فرد غير مششخن" بدون ترخيص. وثانيا: أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر "طلقة خرطوش" بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 6، 26/1-4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة جنيايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32، 55، 56، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ......... .......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع مصادرة المضبوطات وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.