الطعن رقم 1300 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - تدوين الاجراءات - محضر الجلسة - مالا يبطل الاجراءات فى خصوص محضر الجلسة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - التفرقة بين الاغفال المادى للعمل الاجرائى وفقد السند المثبت له
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - ما لا يعتبر سببا لبطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت يدخل تحت سلطان قاضي الموضوع
وتقديره، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل منهم شخصياً على حدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، و إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عثر على الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..............واحتبسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 319 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.