الطعن رقم 1297 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوجه الطعن بالنقض - مخالفة القانون - تطبيقات
⚖️ دعوى جنائية - قيود هذا الحق - جرائم الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة: وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة
وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها - على ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 56 في فقرتها الثالثة - لا يشترط فيه أن يباشره النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بنفسه، بل يكفي أن يكلف بذلك أحد أعوانه بأن يأذن له برفع الدعوى فإن أذن بإقامتها ضد الموظف العمومي فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي يطرح أمامها النزاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: استعمل القسوة مع المتهمين.............. و.............. اعتمادا على وظيفته وذلك بأن اعتدي على المتهم الثاني فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 129 من قانون العقوبات. نظرت محكمة بندر المنصورة الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 163 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 121 سنة 1956 بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها ضده ممن لا يملك رفعها قانونا. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.