الطعن رقم 1294 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضرورى أن يشاهد رجل الضبطية الطاعن أثناء ارتكابه الجريمة فعلاً، ويكفي أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب إرتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد أثراً من آثارها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا (جاويش نقطة المعاهدة) طلب لنفسه وقبل مبلغ ثلاثة جنيهات علي سبيل الرشوة من.............. ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محاضر ضد قائدي سيارات شركة النيل التي يعمل بها الأخير عند مخالفتهم للقانون, وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات بالمادتين 103 و104 من قانون العقوبات فقررت بذلك, ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.