⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1293 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: شروع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة التامة والشروع - تطبيقات الشروع
⚖️ السرقة المقترنة بظروف مشددة
⚖️ عناصر الشروع المعاقب عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفي لإعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجانى بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم وزميله دخلا إلى فناء المصنع بعد منتصف الليل بطريق التسور وإختبآ فى مكان مجاور لمخزن المصنع الذى به محركات وأسلاك نحاسية وأن بابه يفتح ويغلق دون مفتاح، وإستخلص الحكم من ذلك ومن الظروف الأخرى لواقعة الدعوى قيام نية السرقة لديهما، فإن الحكم إذ اعتبر ما وقع من المتهم وزميله شروعاً فى سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح غير مشوب بالخطأ في القانون أو القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن مع آخر حكم عليه. بأنهما شرعا في سرقة حديد خردة من شركة الدلتا للصلب بأن تسورا حائط المصنع حالة كون أحدهم (الطاعن) يحمل سلاحا ناريا (بندقية) وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مفاجأة الخفراء لهما متلبسين بالجريمة وإطلاقهم النار عليهما وطلبت إلي غرفة الإتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.