الطعن رقم 1286 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - القصد والباعث
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق - جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل في السلاح الناري - مجرد الحيازة المادية لهما، أياً كان الباعث على حيازتهما، و لو كان لأمر عارض أو طارئ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية ألماني" بدون ترخيص. وثانيا – أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 بدون ترخيص. وطلبت إلى محكمة الجنايات محاكمته بالمواد 1 و 6 و 26/1 و 2 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.