الطعن رقم 1277 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة الجنايات منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غرفة الاتهام هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إليها من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة، كما أن التعديل المدخل على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لم يسلب غرفة الاتهام حقها في هذا الشأن ولم يرد به أي نص يحرم عليها التصدي لهذا النوع من الجرائم التي عينها التعديل أو يخص النيابة العامة وقاضى التحقيق يرفع الدعوى الجنائية فيها مباشرة على استقلال، وغاية ما في الأمر أن هذا التعديل أضفى ولاية جديدة على كل من النيابة العامة وقاضى التحقيق بالنسبة إلى هذه الجرائم فإذا لم يستعمل أيهما هذه الرخصة وأحيلت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام فإنها لا تكون مجاوزة اختصاصها إذا ما هي فصلت في هذه الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا (فرد كبسول) بغير ترخيص وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و26/1و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق. فأمرت غرفة الإتهام بمحكمة الفيوم الابتدائية حضوريا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة للفصل في القضية على أساس عقوبة الجنحة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.