الطعن رقم 1275 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ متى يجب تعرض الحكم فى اسبابه للدفاع الهام او لطلب تحقيقه
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - ما لا يعتبر سببا لبطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - تصحيح البطلان بسقوط الحق فى التمسك به
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - ما لا يعتير اخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتمسك بطلبه في الجلسة الأخيرة، بل ترافع في الدعوى دون إشارة منه إلى طلب سماع الشاهد، فإن ذلك يفيد نزوله ضمناً عن هذا الطلب، ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليه المدافع عن المتهم في محضر جلسة سابقة من طلب إعمال حكم القانون في الشاهد المتخلف عن الحضور، ذلك أن القانون قد ترك الأمر في هذه الحال لمطلق تقدير المحكمة، إن شاءت حكمت على الشاهد المتخلف بالغرامة المقررة قانوناً أو أجلت الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، أو أمرت بالقبض عليه وإحضاره إذا رأت شهادته ضرورية، ومن ثم فالقول بأن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع وشابه بطلان في الإجراءات لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون الخمسة الأول قتلوا.............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدوا وبيتوا نيتهم وجمعوا أمرهم على استدراج من يتسمون فيه الثراء إلى منزل أعدوه لذلك لقتله وسرقة نقوده وما أن وقع اختيارهم على ضحيتهم الأولى - المجني عليه سالف الذكر - حتى أوقعوه في شباكهم بأن أوهموه بعزمهم على إقامة حفل عرس ورغبتهم في الاتفاق معه على كيفية إقامته فلما انخدع إليهم وصدق زعمهم استدرجوه إلى وكرهم وهناك انقضوا عليه وأحاطوه من كل جانب ووضعوا حول رقبته حبلا كانوا قد أعدوه من قبل لتحقيق بغيتهم وضغطوا عليها قاصدين من ذلك الإجهاز عليه فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد كان القصد من هذه الجناية التأهب لفعل جنحة وتسهيلها وارتكابها بالفعل، ذلك أنهم بعد إجهازهم على المجني عليه سالف الذكر سرقوا نقوده المبينة بالمحضر الأمر المنطبق على المادة 317/1-4-5 من قانون العقوبات. والمتهم السادس الأخير اشترك مع المتهمين الخمسة سالفي الذكر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة القتل بادية الوصف بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن أرشدهم عن المجني عليه ورتب معهم وسيلة خدعة لاستدراجه إلى وكرهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت النيابة العمومية إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و234/1-3 من قانون العقوبات للخمسة الأول، وبالمواد 40/1-2-3 و41 و230 و231 و234/1-3 من قانون العقوبات للسادس، فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين الستة بالأشغال الشاقة المؤبدة تطبيقا للمواد 40/2-3 و41 و230 و231 و234/1-3 و35 من قانون العقوبات لأنهم في الزمان والمكان المذكورين اشتركوا مع بعضهم البعض في قتل.............. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا النية وبيتوها وأجمعوا أمرهم على استدراج المجني عليه إلى المنزل الذي أعدوه وأوهموه بعزمهم على إقامة حفل عرس وانخدع إليهم وهناك انقضوا عليه ووضع بعضهم حول رقبته حبلا من القنب كانوا أعدوه من قبل لتحقيق بغيتهم من خنقه وضغطوه على عنقه قاصدين بذلك الإجهاز عليه وقتله وإزهاق روحه، وقد تمت جريمة القتل بناء على اتفاقهم ومساعدتهم لبعض وكان الغرض منها التأهب لفعل جنحة سرقة ولتسهيلها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.