الطعن رقم 1272 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة المادة 2 من ق 48 لسنة 1941
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في - جريمة عرض لبن مغشوش للبيع - قد استظهر أن الطاعن هو المسئول عن إدارة المحل، فإنه يصح إدانته سواء ثبتت ملكيته له أو لم تثبت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العرض للبيع يمكن أن يسأل عنه العامل والمسئول عن إدارة المحل معاً متى تحققت باقي عناصر الجريمة بالنسبة لهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .............. و2- .............. (الطاعن): بأنهما عرضا للبيع لبنا مغشوشا بإضافة ماء إليه بنسبة 12% مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 48 لسنة 1941 وتوقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم الثاني, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر غيابيا, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين ثم قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.