⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1271 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بتأييد عدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى "المقصود عدم جواز نظر الدعوى لاستنفاذ المحكمة الأخيرة ولايتها لسبق الفصل فيها" قد أصبح نهائياً - كما أصبح نهائياً من قبل قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمتها عن تهمة العاهة على أساس عقوبة الجنحة - بعدم قبول طعن النيابة في هذا القرار بطريق النقض - فإن التنازع السلبي في الاختصاص يكون قد قام في الدعوى بين قضاء الجنح وقضاء غرفة الاتهام، وهذا التنازع لن يزول بتقديم القضية لغرفة الاتهام مرة أخرى لأنه يجب عليها بمقتضى القانون أن تقضي فيها هي أيضاً بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منها، والتنازع على هذه الصورة لا يمكن أن يوصف بأنه حاصل بين جهتين من جهات التحقيق والحكم التابعين لمحكمة ابتدائية واحدة لأن الطعن في الحكم الصادر في أي من الجهتين لا يكون أمام المحكمة الابتدائية وليست هي جهة عليا بالنسبة لهما فينتهي الأمر بأن يطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان الالتجاء إلى طلب تعيين المحكمة المختصة لم يحدد له القانون ميعاداً بل يشترط فيه أن يكون الحكم لم يعد قابلاً للطعن بطريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية فإن محكمة النقض يكون لها ما دامت الظروف على ما جاء في الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر طلب تعيين الجهة التي تفصل في الدعوى تدل على أنه سيقابل حتماً من غرفة الاتهام بحكم آخر بعدم جواز نظر الدعوى أن تعتبر الطعن بالنقض المقدم إليها طلباً بتعيين المحكمة التي يجب أن يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر وذلك وضعاً للأمور في نصابها، ومتى تقرر ذلك وكانت غرفة الاتهام قد أخطأت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح، فإنه يكون من المتعين قبول الطعن وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. بأنها أحدثت بـ.............. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر المحلة الكبرى الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهمة مائة قرش. واستأنفت النيابة الحكم المذكور. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية تبين أن المجني عليها قد تخلف لديها من جراء إصابتها عاهة مستديمة فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها, وبعد إتمام التحقيق فيها أحالتها إلى غرفة الاتهام لإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات طنطا إلا أن الغرفة أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمتها على أساس عقوبة الجنحة. فطعنت النيابة في هذا الأمر بطريق النقض وقضي فيه بعدم قبوله شكلا. أعادت المحكمة الدعوى مرة ثانية إلى محكمة جنح بندر المحلة الكبرى الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. واستأنفت النيابة الحكم وقضي حضوريا من محكمة طنطا الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف. تقدمت النيابة بعد ذلك بطلب إلى محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية تطلب فيه تعيين الجهة التي تفصل في الدعوى وذلك عملا بالمادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية, فقضت بعدم اختصاصها بنظر الطلب وإرسال الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.