الطعن رقم 1268 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - تنفيذ الاذن به
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضورالسادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له ، ما دام أن قيام من أذن لهم به معاً ليس شرطاً لازماً لصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق و التي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك و المادة 199 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق ثم المادة 200 التي تنص على أن لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ، و فيما عدا ما تقدم فلمأموري الضبط القضائي، كما جرى عليه قضاء محكمة النقض، إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بالتفتيش أن يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : زاولا مهنة الطب بدون ترخيص بأن عالجا المريض .............. ووصفا له الدواء وأبديا له مشورة طبية على الوجه المبين بالمحضر .وطلبت عقابهما بالمادتين 1و 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954.ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لكل لوقف التنفيذ. استأنف المتهمان، وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين في مذكرات قدمها عند حجز القضية للحكم ببطلان إذن التفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية، ودفع أيضا ببطلان التفتيش لأن الإذن الصادر من وكيل النيابة صريح في ندب الدكتور ..............مفتش صحة الشرابية والسيد ..............معاون فرقة أدعياء الطب للتفتيش، وقد قام الدكتور .............. وحده بالتفتيش دون أن يشترك معه .............. وبعد أن أنهت المحكمة نظر الاستئناف قضت بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما،فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.