الطعن رقم 1255 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - القصد الجنائى
⚖️ مسئولية جنائية - القصد والباعث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة:محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجني عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده و وقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث، و هو لا يؤثر في قيام الجريمة و لا عبرة به في المسئولية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحدث بـ..............عمدا الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية بأن دفعها بكلتا يديه فسقطت على الأرض. ولم يكن يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك . ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 17 و 55 و 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.