الطعن رقم 1253 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه، فإذا كان الطاعن لا يدعي أن عدواناً حالا بادره به المجني عليه، أو كان وشيك الوقوع عليه منه حتى يباح له رده عنه، فإن حق الدفاع الشرعي لا يكون له وجود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل...........عمدا بأن طعنه بآلة حادة " سكين " قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب اثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 234/2 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.