الطعن رقم 1248 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأي شرط تراه، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه، وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته، و له حق التصرف في السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته، فإذا لم يتيسر له التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس، اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها - إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً في القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعيين المتهم في وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة - إحراز ذخائر بدون ترخيص - لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن وجود السلاح أو الذخيرة التي في حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه : أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات – بمعاقبة..............بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه مائة قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والمصادرة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.