⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 340 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - محو عبارات من اوراق المرافعات والمذكرات
⚖️ اقرار عمل الفضولى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - النيابة فى التصرف
⚖️ الوكالة التضمنية
⚖️ الوكالة فى الوفاء بالالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفي في حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على إقرار التخالص في النيابة عن المطعون عليه [الدائن]، وكانت الوكالة الضمنية التي أدعى الطاعن [المدين] أمام محكمة أول درجة قيامها هي صورة من صور النيابة، فإن الحكم بنفيه وجود النيابة في الإقرار بالتخالص يكون قد نفي قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالإقرار سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقراراً منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلاً بعد أن بدأ فضولياً - على ما تقضي به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولي إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متي كانت المحكمة - فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرات الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب - قد استعلمت حقاً خوله القانون لها في المادة 127 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها استعمال هذه الرخصة ولو تضمنت هذه العبارات دفاعاً له.