الطعن رقم 1244 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة والخطأ المادى فيها
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الجلسة يكمل الحكم - فإذا تضمن أسماء جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته، فإنه يثبت بذلك إستيفاء الشكل ويزيل كل شك فى هذا الصدد، ويسد الطريق على إمكان الإدعاء بالبطلان، لخلو الحكم من اسمى عضوين من الهيئة التي أصدرته، طالما أن الطاعن لا يدعي أن أحداً من أعضاء الدائرة التي إشتركت في الحكم لم يسمع المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته، ولا يترتب على مخالفته البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول( أ ) الملحق به فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا – عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول( أ ) بمعاقبة.............. بالسجن لمدة خمس سنين وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.