⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1237 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ تلبس - سلطة مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجريمة - تطبيقات - حالات يتوافر بها التلبس
⚖️ تلبس - سلطة مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجريمة - سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - تفتيش المنازل - تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - قواعد التلبس
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - تطبيقات
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - تفتيش المنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم أنه لوحظ وجود شبكة كهربائية كبيرة تخرج من الشقة التي يقيم بها الطاعن وتخترق الشارع فوق أسلاك الترام وتغذي أماكن مختلفة بشوارع متجاورة شوهد منها نور كهربائي ينبعث من مصابيح كهربائية ولم يكن أصحابها متعاقدين مع إدارة الكهرباء على استيراد النور، وقد قرروا جميعاً أنهم إنما يستمدون التيار من ذلك المنزل فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائي المملوك لإدارة الكهرباء تخول لمأمور الضبطية القضائية أن يفتش منزل المتهم بغير إذن من النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل في غيبة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه مع آخرين: سرقوا التيار الكهربائي لإدارة الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة، وطلبت عقابه بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد. ومحكمة القاهرة الابتدائية، قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.