الطعن رقم 1235 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحريض على ارتكابها
⚖️ جريمة المادة 2/9
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - بشأن مكافحة الدعارة - على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد، غير أن المادة التاسعة تكفلت في فقرتها الثانية بالنص على عقاب " كل من يمتلك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور و الدعارة " - و هذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أورده الحكم للاستدلال به على قيام ركن العادة - في الجريمة التي نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 في فقرتها الثانية - هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف على أمر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان وزمان وقوعها بالنسبة إلى الواقعة الأخرى، بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة تطبيق القانون، فلا يكفي هذا القول بياناً للركن المذكور، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه للقصور في بيان الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخرى حكم ببراءتها - بأنهما المتهم (الطاعن) أولا- بصفته مالكا لمنزل مفروش مفتوح للجمهور " فندق " قدم إلى.....غرفة بقصد ارتكاب الفجور والدعارة بها مع المتهمة الثانية وثانيا - ساعدها على ارتكاب الفجور وسهل لها ذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9/2 و 3 و 13 و 14 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة جنح الازبكية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 9/2 و 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مائه جنيه ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وغلق الفندق موضوع الجريمة لمدة ثلاثة اشهر وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ فاستأنف المتهم هذا الحكم, ولدي نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف, وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها علي الدفع قائلة بأنها تطرحه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.