الطعن رقم 1232 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ صور الاضطرار
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور فهيم يسى جندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه مهما كانت وسيلته، كما أنه يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته - عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه - فإذا كان الحكم قد أثبت في حق المتهم اتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونياً وتردده على مكتبه مهدداً بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمناً تحذيرها لتعاونها مع الإنجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذي تنتجه ومنذراً بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذي أصر عليه - رغم تكذيب الشركة - ما لم تدفع له مبلغ المائتي جنيه، وأنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذي ظنه مستوفياً شرائطه القانونية ،وكان لا يؤثر في قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك في غفلة من المتهم - وهو سبب خارج عن إرادته - فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من اعتبار ما وقع من المتهم شروعاً في الاستيلاء على شيك بمبلغ مائتي جنيه منطبقاً على الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون العقوبات والمادتين 45 و 47 من ذلك القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: شرع في الحصول على الشيك المبين بالمحضر بواسطة تهديد مدير شركة البيرة بالتهديد الوارد بالمحضر وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو ضبطه متلبسا بالجريمة. وطلبت عقابه بالمواد 45و47و326/1-2 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدير شركة ........ بحق مدني قبل المتهمين وآخرين بحق مدني وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنح بندر الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام أولا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ.
ثانيا: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.