الطعن رقم 1231 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملاحة داخلية
⚖️ اوجه الطعن بالنقض - مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه "وهو قائد مركب ذات محرك لم يخفف من سيرها في مكان حرج ولم يقف عند الاقتضاء تفادياً من أخطار الاصطدام، فاصطدم بالصندل المملوك لآخر وأحدث به التلفيات المبينة بالمحضر" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة استناداً إلى القول بأن "القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال" يكون قد أغفل الواقعة المؤثمة بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية وقرار وزير المواصلات في 12 من يونيه سنة 1941 تنفيذاً له مكتفياً بالنظر إلى الإتلاف الذي لم يكن في حقيقة الأمر موضوع الاتهام، بل كان مجرد أثر من آثاره أشير إليه في الوصف ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. (المطعون ضده) بأنه: وهو قائد مركب ذات محرك لم يخفف من سيرها في مكان حرج ولم يقف عند الاقتضاء تفاديا من أخطار الإصطدام فاصطدم بالصندل المملوك لـ.............. وأحدث به التلفيات المبينة بالمحضر, وطلبت عقابه بالمادتين 19, 20 من القانون رقم 11 لسنة 1941, ومحكمة العياط الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادتي الاتهام, ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.